الحر العاملي
372
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن البصري ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد الرجم في الزنا أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج . 6 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشهد عليه ثلاثة رجال أنه قد زنى بفلانة ويشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد ولا يرجم . ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن . أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يشهد الرابع بالزنا بل أظهر الشك فيه لما مضى ويأتي . ( 34285 ) 7 - وعنه عن علي ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي إسحاق ، عن جابر ، عن عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون . 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي عليه السلام : أين الرابع ؟ قالوا : الان يجئ فقال علي عليه السلام : حدوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة . وباسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني مثله . ورواه الصدوق باسناده عن
--> ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 184 - ح 5 . ( 6 ) يب : ج 10 ص 25 - ح 75 - الفقيه : ج 4 ص 28 صا : ج 4 ص 218 - الفروع : ج 7 ص 210 - ح 3 ، لما مضى في حديث 2 ( حديث محمد بن قيس ) وغيره ، ويأتي في حديث السكوني . ( 7 ) يب : ج 10 ص 49 - ح 181 . ( 8 ) يب : ج 10 ص 49 - ح 185 - يب : ج 10 ص 51 - ح 190 - الفقيه : ج 4 ص 24 - الفروع : ج 7 ص 210 - ح 4 .